الشيخ محمد الجواهري

366

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )

] 2976 [ « مسألة 16 » : إذا كان في ذمّة المستحقّ دين جاز له احتسابه خمساً ( 1 ) ، وكذا في حصّة الإمام ( عليه السلام ) إذا أذن المجتهد ( 2 ) .

--> المحقق النراقي صاحب المستند في جواز عزل الزكاة ؟ ! ثمّ أقول : نسبة جواز العزل إلى المحقق النراقي في المستند غير صحيح ، لأنه ليس مراد صاحب المستند العزل الذي عنونه السيد الاُستاذ والذي قال إنه غير التقسيم الذي يتوقف عليه الاعطاء ، بل مراد صاحب المستند ظاهراً من العزل هو التقسيم الذي يتوقف عليه الاعطاء وعرض الخمس على الإمام ، فعبر عن التقسيم بين ماله وحق المستحق بعزل الخمس عن ماله ليعطيه ويعرضه على الإمام ، كما هو الظاهر من عبارته التي نقلناه عنه في أوّل هذه التعليقة . وهذا ليس هو العزل الذي لا دليل على جوازه ولا ولاية للمالك عليه ، بل هذا داخل في القسم الأوّل من هذه المسألة ، وهو ثبوت الولاية للمالك في الاعطاء وما يتوقف عليه من التقسيم بين ماله وبين الخمس ، كما أنه لم يشتبه على صاحب المستند الأمر بين الاعطاء والافراز كما نسبه إليه السيد الاُستاذ ، بل هو كغيره من الفقهاء لم يتعرض للعزل في الخمس ، بينما تعرض له في الزكاة مفصلاً ، المستند 9 : 224 .